وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ التُّرْكُ (¬١) وَمُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الذُّهْلِيُّ (¬٢)، قَالُوا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ.
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ مُوسَى (¬٣)، قَالَا: أَنَا مُحَمَّد بْن أَيُّوبَ. أَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، فحَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدًا عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ: بَيْنَهُمَا فَضْلٌ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَسَأَلَ مَنْ حَوْلَهُ: "أَيَنْقُضُ إِذَا جَفَّ؟ ". قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: "فَلَا إِذًا". قَالَ أبو الْوَلِيدُ: وَسَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ مَرَّةً أُخْرَى قَالَ: فَكَرِهَهُ (¬٤).
هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي الْوَلِيدِ.
تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ:
٢٢٩٢ - حدثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، قَالَا: ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ: تَبَايَعَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ بِسُلْتٍ وَشَعِيرٍ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ: تَبَايَعَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِبُسْرٍ وَرُطَبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "هَلْ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ ". قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: "فَلَا إِذًا" (¬٥).