عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، [عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ] (¬١)، حَدَّثَنِي أَبُو الْمُعْتَمِرِ (¬٢)، عَنْ عَمْرِو (¬٣) بْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ - وَكَانَ قَاضِيَ الْمَدِينَةِ - قَالَ: جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: هَذَا الَّذي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ (¬٤) أَفْلَسَ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ، إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ" (¬٥).
هَذَا حَدِيثٌ عَالٍ، صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ.
٢٣٤٣ - حدثنا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَيَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صاعِدٍ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَابِدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ" (¬٦).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لِخِلَافٍ فِيهِ عَلَى أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ، وَقَدْ تَابَعَ مَالِكٌ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ.