الْقَوْلَ فِي مِثْلِ هَذَا، أَنَّهُ لَا يُنْكَرُ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ عِنْدَ إِمَامِ مِنَ الْأَئِمَّةِ عَنْ شَيْخَيْنِ، فَمَرَّةً يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ هَذَا، وَمَرَّةً عَنْ ذَاكَ.
وَقَدْ حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ، ثَنَا يَحْيَى بْن مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: قَالَ لَنَا أَبُو الْيَمَانِ: الْحَدِيثُ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ، وَالَّذِي حَدَّثْتُكُمْ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ غَلِطْتُ فِيهِ بِوَرَقَةٍ قَلَبْتُهَا.
قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا كَالْأَخْذِ بِالْيَدِ، فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ هَانِئٍ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ.
٢٢٨ - أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْن إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ.
وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُوسَى بْن هَارُونَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ زَنْجُويَهْ (¬١)، وَأَبُو بَكْرِ بْن عَسْكَرٍ (¬٢)، وَإِسْحَاقُ بْنُ زُرَيْقٍ (¬٣)، قَالُوا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ.
وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ (¬٤)، ثَنَا مُحَمَّد بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَر، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أمَّتِي" (¬٥).