بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ" (¬١). (¬٢) شَاهِدُهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ (¬٣) وَبِهِ يُعْرَفُ:
٧٢٧٨ - حدثناه أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ حَبِيبٍ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ (¬٤)، ثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ (¬٥) عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا" (¬٦). (¬٧)
٧٢٧٩ - أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَبُو إِسْحَاقَ (¬٨) الْكَرَابِيسِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَجَرَ عَلَى