ﷺ عَنِ الْفَرَعِ، فَقَالَ: "الْفَرَعُ حَقٌّ، وَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ ابْنَ مَخَاضٍ أَوِ ابْنَ لَبُونٍ، يُتَحَمَّلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ يَلْصَقُ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ، وَتُوَلِّهُ نَاقَتَكَ" (¬١).
٧٨١٧ - وأخبرنا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ أَبِي عَمَّارٍ (¬٢) أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّهُ قَالَ فِي الْفَرَعَةِ: هِيَ حَقٌّ (¬٣)، وَلَا تَذْبَحُهَا وَهِيَ غَرَاةٌ مِنَ الْغَرَاةِ تَلْصَقُ فِي يَدِكَ، وَلَكِنْ أَمْكِنْهَا مِنَ اللَّبَنِ حَتَّى إِذَا كَانَتْ مِنْ خِيَارِ الْمَالِ فَاذْبَحْهَا (¬٤).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَالْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ قَبْلَ هَذَا صَحِيحٌ عَلَى مَا اشْترَطْتُ لِهَذَا الْكِتَابِ.
٧٨١٨ - حدثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ (¬٥) الْحَرْبِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَفَانُ بْن مُسْلِمٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ زُرَارَةَ بْنِ كَرِيمٍ السَّهْمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّهِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو