ﷺ قَالَ: "لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ" (¬١).
الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُسَمِّهِ مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ بِلَا (¬٢) شَكٍّ، فَإِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ: مِنْ بَنِي حَنْظَلَةَ، فَقَالَ: مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ.
فَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: "لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ". فَقَدِ اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ (¬٣).
وَمَدَارُ الْحَدِيثِ الْآخَرِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ، وَلَيْسَ يَصِحُّ.
٨٠٧٩ - أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْوَزِيرِ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ (¬٤)، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ قَالَ: مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ خُطْبَةً إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ. قَالَ: وَقَالَ: "إِنَّ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ يَخْرِمَ أَنْفَهُ، وَإِنَّ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذِرَ الرَّجُلُ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا، فَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا (¬٥) فَلْيُهْدِ هَدْيًا، وَلْيَرْكَبْ" (¬٦).
هَذَا حَدِيثٌ صحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
آخِرُ كِتَابِ النُّذُورِ