وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ، ثُمَّ شَكَّ فِيهِ، فَقَالَ: أَوْ هِلَالُ بْنُ عِيَاضٍ، رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينيِّ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، فَاتَّفَقُوا عَلَى عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ، وَهُوَ الصَّوَابُ.
قَالَ الْحَاكِمُ: وَقَدْ حَكَمَ بِهِ إِمَامَانِ مِنْ أَئِمَّتِنَا مِثْلُ الْبُخَارِيِّ، وَمُوسَى بْنُ هَارُونَ بِالصِّحَّةِ لِقَوْلِ مَنْ أَقَامَ هَذَا الْإِسْنَادَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِيهِ شَوَاهِدَ، فَصَحَّ بِهِ الْحَدِيثُ، وَقَدْ خَرَّجَ مُسْلِمٌ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ". الْحَدِيثَ (¬١).
٥٦٩ - أخبرنا أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرْوَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ (¬٢)، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ؟ فَإِنَّ الله وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، أَمَا تَرَى السَّمَاوَاتِ سَبْعًا، وَالْأَرَضِينَ سَبْعًا، وَالطَّوَافَ". وَذَكَرَ أَشْيَاءَ (¬٣).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (¬٤)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ، إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى: "مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ" فَقَطْ.