عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "إِذَا أَصْبَحَ إِبْلِيسُ، بَثَّ جُنُودَهُ، فَيَقُولُ: مَنْ أَضَلَّ الْيَوْمَ مُسْلِمًا أَلْبَسْتُهُ التَّاجَ. فَيَجِئُ أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى عَقَّ وَالِدَهُ. فَقَالَ: يُوشِكُ أَنْ يَبَرَّهُ. وَيَجِئُ أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى … (¬١) وَيَجِئُ أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَيَقُولُ: يُوشِكُ أَنْ يَتَزَوَّجَ. وَيَجِئُ أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى أَشْرَكَ. فَيَقُولُ: أَنْتَ أَنْتَ، وَيَجِئُ أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَتَلَ. فَيَقُولُ: أَنْتَ أَنْتَ (¬٢). وَيُلْبِسُهُ التَّاجَ" (¬٣).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
٨٢٦٦ - أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁، أَشْرَفَ يَوْمَ الدَّارِ، فَقَالَ: أَنْشَدْتُكُمْ بِاللهِ تَعَالَى، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامٍ، أَوْ قَتْلَ نَفْسًا بِغَيْرِ حَقٍّ يُقْتَلُ بِهِ". فَوَاللهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ، وَلَا إِسْلَامٍ، وَلَا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَلَا قَتَلْتُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ، فَبِمَ تَقْتُلُونِي (¬٤).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.