عَنْ (¬١) عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: ثَنَا عَامِرُ بْنُ شَدَّادٍ (¬٢)، قَالَ: كُنْتُ أَنْظَرَ شَيْءٍ بِالْكَذَّابِ، أَدْخُلُ عَلَيْهِ بِسَيْفِي، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: جِئْتَنِي وَاللهِ، وَقَدْ قَامَ جِبْرِيلُ عَنْ هَذَا الْكُرْسِيِّ، فَأَهْوَيْتُ إِلَى قَائِمٍ سَيْفِي، فَقُلْتُ: مَا أَنْتَظِرُ أَنْ أَمْشِيَ بَيْنَ رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ. حَتَّى ذَكَرْتُ حَدِيثًا حَدَّثَنَاهُ عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ ﵁، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: "إِذَا اطْمَأَنَّ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ، ثُمَّ قَتَلَهُ بَعْدَمَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ، نُصِبَ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ لِوَاءُ غَدْرٍ" (¬٣).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
٨٢٧٩ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ بْنِ خَلَفٍ الْقَاضِي، ثَنَا أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ (¬٤)، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: قَتَلَ فَيُقْتَلَ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ". أَوْ قَالَ: "الْخَارِجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ" (¬٥).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.