وَقَدْ صَحَّ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ضِدُّ هَذَا، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ أَيْضًا:
٥٧٧ - حدثناه أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ بِبُخَارَى، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ - إِمْلَاءً مِنْ كِتَابِهِ سَنَةَ سِتٍّ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ - ثَنَا أَبُو بَكْرَةَ بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَاضِي الْفُسْطَاطِ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، الْأُولَى بِالتُّرَابِ، وَالْهِرُّ مِثْلُ ذَلِكَ" (¬١).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرَةَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ، وَمَنْ تَوَهَّمَ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ يَنْفَرِدُ بِهِ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ فَهُوَ وَهْمٌ، فَقَدْ حَدَّثَ بِهِ غَيْرُهُ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، وَإِنَّمَا تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو عَاصِمٍ، وَهُوَ حُجَّةٌ.
٥٧٨ - حدثنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيادٍ الْفَقِيهُ، ثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ وَحَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "طُهُورُ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، الْأُولَى بِالتُّرَابِ، وَالِهِرَّةُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ" (¬٢).
قُرَّةُ يَشُكُّ.
٥٧٩ - أخبرناه أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا قَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا الْمُقْرِئُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ