ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ (¬١).
سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: أَيْمَنُ هَذَا هُوَ ابْنُ امْرَأَةِ كَعْبٍ، وَلَيْسَ بِابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ، وَلَمْ يُدْرِكِ (¬٢) النَّبِيَّ ﷺ.
قَالَ الْحَاكِمُ: وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ ﵁ مَا:
٨٣٨٣ - حدثناه أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ: وَكَانَ أَيْمَنُ رَجُلًا يُذْكَرُ مِنْهُ خَيْرٌ (¬٣)، قَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ. وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارًا (¬٤).
فَأَيْمَنُ ابْنُ أُمِّ أَيْمَنَ الصَّحَابِيُّ، أَخُو أُسَامَةَ لِأُمِّهِ أَجَلُّ وَأَنْبَلُ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى الْجَهَالَةِ، فَيُقَالُ: كَانَ رَجُلًا يُذْكَرُ مِنْهُ خَيْرٌ (¬٥)، إِنَّمَا يُقَالُ مِثْلُ هَذِهِ اللَّفْظَةِ لِمَجْهُولٍ لَا يُعْرَفُ بِالصُّحْبَةِ، عَلَى أَنَّ جَرِيرًا قَدْ أَوْقَفَهُ عَلَى أَيْمَنَ هَذَا، وَلَمْ يُسْنِدْهُ.