مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ الدُّورِيُّ (¬١)، ثَنَا أَبو يَعْلَى الْبَصْرِيُّ (¬٢)، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ. قَالَ الْحَاكِمُ ﵀: وَقَدْ أُخْبِرْتُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَيْفٍ (¬٣) الْحَرَّانِيِّ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ بَشِيرٍ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ (¬٤). وَمِنْهُمْ إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ السَّبِيعِيُّ:
٨٤٦١ - أخبرناه أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْن الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (¬٥). قَالَ الْحَاكِمُ ﵁: قَدْ ذَكَرْتُ مِنْ طُّرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ؛ فَإِنِّي تَتَبَّعْتُ مَنِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ ﵄ عَلَى الْحُجَّةِ بِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَبَقِيَ فِي كِتَابِي أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ؛ لِيَتَأَمَّلَ طَالِبُ هَذا الْعِلْمِ: أَيُتْرَكُ مِثْلُ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى اشْتِهَارهِ وَكَثْرَةِ رُوَاتِهِ بِأَنْ لَا يُوجَدُ لَهُ عَنِ الصَّحَابِيِّ إِلَّا تَابِعِيُّ وَاحِدٌ مَقْبُولٌ ثِقَةٌ؟!
قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ﵀: لِمَ أَسْقَطَا حَدِيثَ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ مِنَ الْكِتَابَيْنِ؟ قُلْتُ: لِأَنَّهُمَا لَمْ يَجِدَا لِأُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ رَاوِيًا غَيْرَ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ؛ فَحَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ ﵁ وَكَتبَهُ لِي بِخَطِّهِ، قَالَ: قَدْ