أَدْرَكَ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ، فَلْيُصَلِّهَا مَعَهُ؛ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ" (¬١).
هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ شُعْبَةُ، وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، وَغَيْلَانُ بْنُ جَامِعٍ، وَأَبُو خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ، وَأَبُو عَوَانَةَ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، وَمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، وَشَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَغَيْرُهُمْ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، وَقَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِيَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ.
٨١٠ - حدثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ، ثَنَا شُعْبَةُ.
وَحَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكَنِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ وَعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ، قَالَا: ثَنَا هشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْن جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، فَلَمْ يُجبْ فَلا صَلاةَ لَهُ" (¬٢).
هَذَا حَدِيثٌ قدْ أَوْقَفَهُ غُنْدَرُ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ شُعْبَةَ، وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
وَهُشَيْمٌ وَقُرَادٌ أَبُو نُوحٍ ثِقَتَانِ، فَإِذَا وَصَلَاهُ فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُهُمَا.
وَلَهُ فِي سَنَدِهِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ شَوَاهِدُ.
فَمِنْهَا مَا:
٨١١ - حدثناه أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الصَّفَّارُ بِالْبَصْرَةِ، ثَنَا سَوَّارُ بْنُ سَهْلٍ