قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا، وَللثَّانِي مَرَّةً (¬١).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَقَدِ اتَّفَقَا عَلَى الاحْتِجَاجِ بِرِوَايَةِ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرِي لَه مِنْ إِفْرَادِ التَّابِعِينَ.
٨٧٠ - أخبرني أَبُو الْحُسَيْنِ (¬٢) عُبَيْدُ اللهِ (¬٣) بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَلْخِيُّ التَّاجِرُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْن جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ لِلنَّاسِ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ فَلْيَرْكَعْ حِينَ يَدْخُلُ، ثُمَّ لْيَدِبَّ (¬٤) رَاكِعًا، حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ فَإِنَّ ذَلِكَ (¬٥) السُّنَّةُ. قَالَ عَطَاءٌ: وَقَدْ رَأَيْتُهُ هُوَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (¬٦).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
٨٧١ - حدثنا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَّانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْمُقَدَّمِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا بِالْمَدِينَةِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ قَائِم أُصَلِّي فَجَبَذَنِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي جَبْذَةً فَنَحَّانِي وَقَامَ مَقَامِي. قَالَ: فَوَاللهِ مَا عَقَلْتُ صَلَاتِي، فَلمَّا انْصرَفَ فَإِذَا هُوَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ،