مَعَ أَبِي بَكْرٍ، فكَانَ إِذَا سَلَّمَ وَثَبَ مَكَانَه كَأَنَّهُ يَقومُ عَنْ رَضْفٍ (¬١).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ رُوَاتُه غَيْر عَبْدَ اللهِ بْنِ فَرُّوخٍ، فَإنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَاهُ لَا لِجَرْحٍ فِيهِ (¬٢).
وَهَذِهِ سُنَّةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ لَا أَحْفَظُ لَهَا غَيْرَ هَذَا الْإِسْنَادِ، وَحَدِيثُ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ أمِّ سَلَمَةَ: كُنَّ النِّسَاء عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ قُمْنَ. قَدْ أَخْرَجَا الْبُخَارِيُّ.
٨٧٨ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْن إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُعْمَانِ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ (¬٣)، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قالَ: كُنْت أُرَاهُ يُقَدِّمُ فِتْيَانًا مِن فَتَيانِ قَوْمِهِ فَيُصَلُّونَ بِهِ، فَقُلْتُ: أَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَكَ مِنَ الْفَضْلِ وَالسَّابِقَةِ، تُقَامُ هَؤُلَاءِ الصِّبيَانَ، فَيُصَلُّونَ بِكَ، أفلَا تتقَدَّمُ فتصَلِّيَ لِقَوْمِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ الإمَامَ ضَامِنٌ، فَإن أتَمَّ كَانَت لَهُ وَلَهُم، وإنْ نَقَصَ كَانَ عَلَيْهِ وَلا عَلَيهِم، فَلا أُرِيدُ أَن أتحَمَّلَ ذَلِكَ" (¬٤).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ.
٨٧٩ - حدثنا أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ