شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ (¬١) بِوَاحِدَةٍ) (¬٢).
وَأَمَّا حَدِيثُ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ:
١١٤٢ - فأخبرناه أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَوْتِرْ بِخَمْسٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلَاثٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِوَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً) (¬٣).
وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْمَرٍ:
١١٤٣ - فحدثناه أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْوَرْدِ، ثَنَا أَبِي (¬٤)، ثَنَا عَدِيُّ بنُ الْفَضْلِ (¬٥)، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (الْوِتْرُ حَقٌّ). فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ (¬٦).
وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ:
١١٤٤ - فحدثناه أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ