الْقَاضِي، ثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِذَا اتَّبَعْتُمْ جِنَازَةً، فَلَا تَقْعُدُوا حَتَّى تُوضَعَ" (¬١).
قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: "مَنْ تَبِعَهَا فَلا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ".
وَهَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ ذَاكَ لِزِيَادَةِ الدَّفْنِ وَغَيْرِهِ.
١٣٣٢ - أخبرني أَبُو أَحْمَدَ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ (¬٢) الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ وَقَفَ حَتَّى تَمُرَّ بِهِ (¬٣).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
وَلَيْسَ هَذَا مَتْنَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْمَتْنَ فِي تَشْيِيعِ الْجِنَازَةِ، وَهَذَا فِي الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ عَلَى كَثْرَةِ اخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِيهِ.
١٣٣٣ - حدثنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ الزَّاهِدُ، ثَنَا