١٥٥- باب الصلاة عَلَى الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز
وَقَدْ سَبَقَ فَضْلُ التَّشْييعِ.
١/٩٢٩- عن أَبي هُريرةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ شَهِدَ الجنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّي عَلَيها فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيراطَانِ"قيلَ وَمَا القيراطَانِ؟ قَالَ:"مِثْلُ الجَبلَيْنِ العَظِيمَيْنِ" متفقٌ عَلَيْهِ.
٢/٩٣٠- وعنه أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قَالَ: "مَنِ اتَّبعَ جَنَازَةَ مُسْلمٍ إيمَاناً واحْتِسَاباً، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّي عَلَيها ويَفْرُغَ مِنْ دَفنِها، فَإِنَّهُ يَرْجعُ مِنَ الأَجرِ بقِيراطَين كُلُّ قيرَاط مِثلُ أُحُدٍ، ومَنْ صَلَّى عَلَيهَا، ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَن تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يرجعُ بقِيرَاط" رواه البخاري.
٣/٩٣١- وعن أُمِّ عطِيَّةَ ﵂ قَالَتْ: "نُهينَا عنِ اتِّبَاعِ الجَنائز، وَلم يُعزَمْ عَليْنَا"متفقٌ عليه.