Lewati ke konten

رياض الصالحين - ت الرسالة الثاني · النووي

hlm. 430

  1. كتاب الأمور المنهي عنها
  2. باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان

مسلم.

١٤/١٥٢٤- وعنْ أَبي بكْرةَ ﵁ أنَّ رسُول اللَّه ﷺ قَالَ في خُطْبتِهِ يوْم النَّحر بِمنىً في حجَّةِ الودَاعِ: "إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا، ألا هَلْ بلَّغْت" متفقٌ عَلَيهِ.

١٥/١٥٢٥- وعنْ عائِشة ﵂ قَالَتْ: قُلْتُ للنبيّ ﷺ حسْبُك مِنْ صفِيَّة كذَا وكَذَا قَال بعْضُ الرُّواةِ: تعْني قَصِيرةً، فقالَ: "لقَدْ قُلْتِ كَلِمةً لَوْ مُزجتّ بماءِ البحْر لمَزَجتْه،" قَالَتْ: وحكَيْتُ لَهُ إنْسَاناً فَقَالَ: "مَا أحِبُّ أنِّي حكَيْتُ إنْساناً وأنَّ لِي كَذَا وَكَذَا" رواه أَبُو داود، والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

ومعنى:"مزَجَتْهُ"خَالطته مُخَالَطة يَتغَيَّرُ بهَا طَعْمُهُ، أوْ رِيحُهُ لِشِدةِ نتنها وقبحها، وهَذا مِنْ أبلغَ الزَّواجِرِ عنِ الغِيبَةِ، قَال اللَّهُ تَعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: ٣-٤] .

١٦/١٥٢٦- وَعَنْ أنَسٍ ﵁ قالَ: قَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لمَّا عُرِجَ بي مررْتُ بِقَوْمٍ لهُمْ أظْفَارٌ مِن نُحاسٍ يَخمِشُونَ وجُوهَهُمُ وَصُدُورَهُم، فَقُلْتُ: منْ هؤلاءِ يَا جِبْرِيل؟ قَال: هؤلاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُوم النَّاسِ، ويَقَعُون في أعْراضِهمْ،" رواهُ أَبُو داود.

١٧/١٥٢٧- وعن أَبي هُريْرة ﵁ أنَّ رسُول اللَّه ﷺ قَالَ: "كُلُّ المُسلِمِ عَلى المُسْلِمِ حرَامٌ: دَمُهُ وعِرْضُهُ وَمَالُهُ" رواهُ مسلم.

Rujukan halaman ini: رياض الصالحين - ت الرسالة الثاني، ص 430 (Shamela #12014, hlm. urut 609)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.