٢٧٥- باب تحريم الطَّعْن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع
قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً﴾ [الأحزاب: ٥٨] .
١/١٥٧٨- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ قالَ: قَالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: "اثْنَتَان في النَّاسِ هُمَا بِهِم كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، والنِّيَاحةُ عَلَى المَّيت" رواه مسلم.