٢/١٦٢٩- وَعَن ابنِ عبَّاسٍ ﵄ أنَّ رسُول اللَّه ﷺ قَال: "لاَ يَخْلُوَنَّ أحدُكُمْ بِامْرأةٍ إلاًَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ" متفقٌ عَلَيْهِ.
٣/١٦٣٠- وعن بُريْدةَ ﵁ قَالَ: قَال رسُول اللَّه ﷺ: "حُرْمةُ نِساءِ المُجاهِدِينَ علَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمةِ أمهاتِهمْ، مَا مِنْ رجُل مِنْ الْقَاعِدِين يخْلُفُ رجُلاً مِنَ المُجاهدينَ في أهلِهِ، فَيَخُونُهُ فِيهِم إلاَّ وقَف لهُ يَوْم الْقِيامةِ، فَيأخُذُ مِن حسَناتِهِ مَا شَاءَ حَتَّى يَرضي"ثُمَّ الْتَفت إليْنَا رسُولُ اللَّه ﷺ فَقَالَ:"مَا ظَنُّكُمْ؟ " رواهُ مسلم.