٣٠٦- باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصَيْد أو ماشية أو زرع
١/١٦٨٨- عنِ ابْنِ عُمَر ﵄: قَالَ سمِعْتُ رسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: "مَنِ اقْتَنى كَلْباً إلاَّ كَلْب صَيْدٍ أوْ مَاشِيةٍ فإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يوْمٍ قِيراطَانِ" متفقٌ عليه.
Kitab: Riyadhush Shalihin · Pengarang: النووي
٣٠٦- باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصَيْد أو ماشية أو زرع
١/١٦٨٨- عنِ ابْنِ عُمَر ﵄: قَالَ سمِعْتُ رسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: "مَنِ اقْتَنى كَلْباً إلاَّ كَلْب صَيْدٍ أوْ مَاشِيةٍ فإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يوْمٍ قِيراطَانِ" متفقٌ عليه.
Rujukan halaman ini: رياض الصالحين - ت الرسالة الثاني، ص 472 (SanadKitab #12014, hlm. urut 696)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.