٣٤٣- باب تحريم المرور بَيْنَ يَدَي المصَلّي
١/١٧٥٨- عَنْ أَبي الجُهيْمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ" قَالَ الرَّاوي: لا أَدْرِي: قَالَ أَرْبَعِين يَوماً، أَو أَرْبَعِينَ شَهْراً، أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً.. متفقٌ عَلَيْهِ.