Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wahhab · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 178

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. باب صفة النسك

وسبعة في وطنه ولو فاته الثلاثة لَزِمَهُ أَنْ يُفَرِّقَ فِي قَضَائِهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ السبعة بقدر تفريق الأداء وسن تتابع كل.

ــ

نَحْرٍ " لِلِاتِّبَاعِ وَخُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ فِيهِ " فَإِنْ عَجَزَ " عَنْهُ حِسًّا أَوْ شَرْعًا " بحرم صَامَ " بَدَلَهُ وُجُوبًا " قَبْلَ " يَوْمِ " نَحْرٍ " مِنْ زيادتي " ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تُسَنُّ قَبْلَ " يَوْمِ " عَرَفَةَ " لِأَنَّهُ يُسَنُّ لِلْحَاجِّ فِطْرُهُ وَلَا يَجُوزُ صَوْمُ شَيْءٍ منها يَوْمِ النَّحْرِ وَلَا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ كَمَا مَرَّ ذَلِكَ فِي بَابِهِ وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا على الإحرام بالحج لأنها عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ فَلَا تُقَدَّمُ عَلَى وَقْتِهَا " وَسَبْعَةً في وطنه " قال تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ ١ وَأَمَرَ ﷺ بِذَلِكَ كَمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فَلَا يَجُوزُ صَوْمُهَا فِي الطَّرِيقِ فَإِنْ تَوَطَّنَ مَكَّةَ مَثَلًا وَلَوْ بَعْدَ فَرَاغِهِ من الْحَجَّ صَامَ بِهَا كَمَا شَمِلَهُ كَلَامِي دُونَ كلامه " ولو فاته الثلاثة " في الحج " لَزِمَهُ أَنْ يُفَرِّقَ فِي قَضَائِهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ السَّبْعَةِ " بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي " بِقَدْرِ تَفْرِيقِ الْأَدَاءِ " وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ مَعَ مُدَّةِ إمْكَانِ سَيْرِهِ إلى وطنه على العادة البالغة إنْ رَجَعَ إلَيْهِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ تَفْرِيقٌ وَاجِبٌ فِي الْأَدَاءِ يَتَعَلَّقُ بِالْفِعْلِ وَهُوَ النُّسُكُ وَالرُّجُوعُ فلا يسقط بالفوت كرتيب أفعال الصلاة " وسن تَتَابُعِ كُلٍّ " مِنْ الثَّلَاثَةِ وَالسَّبْعَةِ أَدَاءً وَقَضَاءً مبادرة للعبادة.

Rujukan halaman ini: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ج 1، ص 178 (SanadKitab #12036, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.