Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wahhab · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 230

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الرهن
  3. مدخل

مرتهن ما منعناه لا بيعه بشرط تعجيل مؤجل أو رهن ثمنه وله رجوع قبل تصرف راهن فإن تصرف بعده لغا.

ــ

يَحْجُرْ عَلَيْهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِأَرْضٍ فَارِغَةٍ فَإِنْ وَفَّتْ الْأَرْضُ بِالدَّيْنِ أَوْ لَمْ تَزِدْ بِالْقَلْعِ أَوْ أَذِنَ الرَّاهِنُ فِيمَا ذُكِرَ أَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ لَمْ يُقْلَعْ بَلْ يُبَاعُ مَعَ الْأَرْضِ وَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ عَلَيْهِمَا وَيُحْسَبُ النَّقْصُ عَلَى الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ " ثُمَّ إنْ أَمْكَنَ بِلَا اسْتِرْدَادٍ " لِلْمَرْهُونِ " انْتِفَاعٌ يُرِيدُهُ " الرَّاهِنُ مِنْهُ كَأَنْ يَكُونَ عَبْدًا يَخِيطُ وَأَرَادَ مِنْهُ الْخِيَاطَةَ " لَمْ يَسْتَرِدَّ " لِأَنَّ الْيَدَ لِلْمُرْتَهِنِ كَمَا سَيَأْتِي وَقَوْلِي يُرِيدُهُ مِنْ زِيَادَتِي " وَإِلَّا " أَيْ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الانتفاع بِلَا اسْتِرْدَادٍ " فَيُسْتَرَدُّ " كَأَنْ يَكُونَ دَارًا يَسْكُنُهَا أَوْ دَابَّةً يَرْكَبُهَا أَوْ عَبْدًا يَخْدُمُهُ وَيَرُدُّ الدَّابَّةَ وَالْعَبْدَ إلَى الْمُرْتَهِنِ لَيْلًا وَشَرْطُ اسْتِرْدَادِهِ الْأَمَةَ أَمْنُ غَشَيَانِهَا كَكَوْنِهِ مُحْرِمًا لَهَا أَوْ ثقة وَلَهُ أَهْلٌ " وَيَشْهَدُ " عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ بِالِاسْتِرْدَادِ لِلِانْتِفَاعِ شاهدين في كل استرداده " إنْ اتَّهَمَهُ " فَإِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْإِشْهَادِ.

" وَلَهُ بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ مَا مَنَعْنَاهُ " مِنْ تَصَرُّفٍ وَانْتِفَاعٍ فَيَحِلُّ الْوَطْءُ فَإِنْ لَمْ يَحْبَلْ فَالرَّهْنُ بِحَالِهِ وَإِنْ أَحْبَلَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ بَاعَ نَفَذَتْ وَبَطَلَ الرَّهْنُ " لَا بَيْعُهُ بِشَرْطِ تَعْجِيلِ مُؤَجَّلٍ " مِنْ ثَمَنِهِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ أَوْ غَيْرُهُ " أَوْ " بِشَرْطِ " رَهْنِ ثَمَنِهِ " وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ لِفَسَادِ الْإِذْنِ بِفَسَادِ الشَّرْطِ وَوَجَّهُوا فَسَادَ الشَّرْطِ فِي الثَّانِيَةِ بِجَهَالَةِ الثَّمَنِ عِنْدَ الْإِذْنِ " وَلَهُ " أَيْ لِلْمُرْتَهِنِ " رُجُوعٌ " عَنْ الْإِذْنِ " قَبْلَ تَصَرُّفِ رَاهِنٍ " كَمَا لِلْمُوَكِّلِ الرُّجُوعُ قَبْلَ تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ وَلَهُ الرُّجُوعُ أَيْضًا بَعْدَ تَصَرُّفِهِ بِهِبَةٍ أَوْ رهن بلا قبض ويوطء بِلَا إحْبَالٍ " فَإِنْ تَصَرَّفَ بَعْدَهُ " أَيْ بَعْدَ رُجُوعِهِ وَلَوْ جَاهِلًا بِهِ " لَغَا " تَصَرُّفُهُ كَتَصَرُّفِ وكيل عزله موكله.

Rujukan halaman ini: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ج 1، ص 230 (SanadKitab #12036, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.