Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wahhab · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 265

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الإقرار

فله الخيار وصح بمجهول فلو قال عَلَيَّ شَيْءٌ أَوْ كَذَا قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِغَيْرِ عيادة ورد سلام ونجس لا يقتني وَلَوْ أَقَرَّ بِمَالٍ وَإِنْ وَصَفَهُ بِنَحْوِ عِظَمٍ قبل تفسيره بما قل منه وبمستولدة ولو قال شَيْءٌ شَيْءٌ أَوْ كَذَا كَذَا لَزِمَهُ شَيْءٌ أو شيء وشيء أو كذا وكذا فشيئان أو كذا درهم برفع أو نصب أو جر أو سكون أو كذا كذا درهم بها أو كذا وكذا درهم بلا نصب فدرهم أو به فدرهمان أو ألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدرهم أو خمسة وعشرون درهما فالكل دراهم أو الدَّرَاهِمُ الَّتِي أَقْرَرْت بِهَا نَاقِصَةُ الْوَزْنِ أَوْ مغشوشة فإن كانت دراهم البلد كذلك أو وصله قبل أو درهم في عشرة فإن أراد معية فأحد عشر أو حسابا عرفه فعشرة وإلا فدرهم.

ــ

" فلو أقر بحرية شخص " بيد غيره " ثُمَّ اشْتَرَاهُ حُكِمَ بِهَا " فَتُرْفَعُ يَدُهُ عَنْهُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ السَّابِقِ " وَكَانَ اشْتِرَاؤُهُ افْتِدَاءً " لَهُ " مِنْ جِهَتِهِ " لِاعْتِرَافِهِ بِحُرِّيَّتِهِ الْمَانِعَةِ مِنْ شِرَائِهِ " وَبَيْعًا مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ فَلَهُ " لَا لِلْمُشْتَرِي " الْخِيَارُ " أَيْ خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَخِيَارُ الشَّرْطِ وَخِيَارُ الْعَيْبِ فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْخِيَارَيْنِ وَسَوَاءٌ أَقَالَ فِي صِيغَةِ إقْرَارِهِ هُوَ حُرُّ الْأَصْلِ أَمْ أَعْتَقَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ وإن أوهم الأصل تخصيص كون ذلك بيعا من جهة الْبَائِعِ بِالشِّقِّ الثَّانِي.

" وَصَحَّ " الْإِقْرَارُ " بِمَجْهُولٍ " كَشَيْءٍ أو كذا فَيُطْلَبُ مِنْ الْمُقِرِّ تَفْسِيرُهُ " فَلَوْ قَالَ " لَهُ " عَلَيَّ شَيْءٌ أَوْ كَذَا قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِغَيْرِ عِيَادَةٍ " لِمَرِيضٍ " وَرَدِّ سَلَامٍ وَنَجِسٍ لَا يُقْتَنَى " كخنزير سواءا كان مَالًا وَإِنْ لَمْ يُتَمَوَّلُ كَفَلْسٍ وَحَبَّةِ بُرٍّ أَمْ لَا كَقَوَدٍ وَحَقِّ شُفْعَةٍ وَحَدِّ قَذْفٍ وَزِبْلٍ لِصِدْقِ كُلٍّ مِنْهَا بِالشَّيْءِ مَعَ كَوْنِهِ مُحْتَرَمًا فَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ أَمَّا تَفْسِيرُهُ بِشَيْءٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ فَلَا يُقْبَلُ لِبُعْدِ فَهْمِهَا فِي مَعْرِضِ الْإِقْرَارِ إذ لا مطالبة بها نَعَمْ يُقْبَلُ تَفْسِيرُ الْحَقِّ بِالْأَوَّلَيْنِ مِنْهَا وَخَرَجَ بِعَلَيَّ عِنْدِي فَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِنَجِسٍ لَا يُقْتَنَى لَا بِمَا قَبْلَهُ " وَلَوْ أَقَرَّ بِمَالٍ وَإِنْ وَصَفَهُ بِنَحْوِ عِظَمٍ " كَقَوْلِهِ مَالٌ عَظِيمٌ أَوْ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ " قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِمَا قَلَّ مِنْهُ " أَيْ مِنْ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يُتَمَوَّلْ كَحَبَّةِ بُرٍّ وَيَكُونُ وَصْفُهُ بِالْعِظَمِ وَنَحْوِهِ مِنْ حَيْثُ إثْمُ غَاصِبِهِ وَكُفْرُ مُسْتَحِلِّهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ أَصْلُ مَا أَبْنِي عَلَيْهِ الْإِقْرَارَ أَنْ أَلْزَمَ الْيَقِينَ وَأَطْرَحَ الشَّكَّ وَلَا أَسْتَعْمِلُ الْغَلَبَةَ " وَبِمُسْتَوْلَدَةٍ " لأنها ينتفع بها وتؤجر وإن كانت لاتباع وَخَرَجَ بِمِنْهُ تَفْسِيرُ ذَلِكَ بِالنَّجِسِ وَإِنْ حَلَّ اقتناؤه كجلد فَلَا يُقْبَلُ إذْ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَالِ.

" وَلَوْ قَالَ " لَهُ عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي " شَيْءٌ شَيْءٌ أَوْ كَذَا كَذَا لَزِمَهُ شَيْءٌ " لِأَنَّ الثَّانِيَ تَأْكِيدٌ " أَوْ " قَالَ "شَيْءٌ وَشَيْءٌ أو كذا فشيئان " يلزمانه لِاقْتِضَاءِ الْعَطْفِ الْمُغَايَرَةَ " أَوْ " قَالَ " كَذَا دِرْهَمٌ برفع " بدلا أو عطف بيان " أو نصب " تمييزا " أوجر " لَحْنًا " أَوْ سُكُونٍ " وَقْفًا " أَوْ كَذَا كَذَا دِرْهَم بِهَا " أَيْ بِالْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَةِ " أَوْ " قَالَ " كَذَا وَكَذَا دِرْهَم بِلَا نَصْبٍ فَدِرْهَمٌ " يَلْزَمُهُ لِأَنَّ كَذَا مُبْهَمٌ وَقَدْ فَسَّرَهُ بِدِرْهَمٍ فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَتَخْتَصُّ الثَّانِيَةُ بِاحْتِمَالِ التَّأْكِيدِ وَالدِّرْهَمُ فِي الثَّالِثَةِ لَا يَصْلُحُ لِلتَّمْيِيزِ " أَوْ بِهِ " أَيْ بِالنَّصْبِ بِأَنْ قَالَ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا " فَدِرْهَمَانِ " يَلْزَمَانِهِ لِأَنَّ التَّمْيِيزَ وَصْفٌ فِي الْمَعْنَى فَيَعُودُ إلَى الْجَمِيعِ وَمَسْأَلَةُ السُّكُونِ مِنْ زِيَادَتِي " أَوْ " قَالَ " أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ قُبِلَ تَفْسِيرُ الْأَلْفِ بغير الدرهم " كَأَلْفِ فَلْسٍ لِأَنَّ الْعَطْفَ لِلزِّيَادَةِ لَا لِلتَّفْسِيرِ نَعَمْ لَوْ قَالَ أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ فِضَّةً كَانَ الْأَلْفُ أَيْضًا فِضَّةً لِلْعَادَةِ قَالَهُ الْقَاضِي بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ وَقَفِيزُ حِنْطَةٍ فَإِنَّ الْأَلْفَ مُبْهَمَةٌ إذْ لَا يُقَالُ أَلْفُ حِنْطَةٍ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفِ دِرْهَمٍ بِرَفْعِهِمَا وَتَنْوِينِهِمَا أَوْ تَنْوِينِ الْأَوَّلِ فَقَطْ فِيمَا يَظْهَرُ فَلَهُ تَفْسِيرُ الْأَلْفِ بِمَا لَا تنقص قيمته عن درهم وكأنه قال مِمَّا قِيمَتُهُ الْأَلْفُ مِنْهُ دِرْهَمٌ.

" أَوْ " قَالَ " خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا فَالْكُلُّ دَرَاهِمُ " لِمَا مَرَّ أَنَّ التَّمْيِيزَ وَصْفٌ " أَوْ " قَالَ "الدَّرَاهِمُ الَّتِي أقررت بها ناقصة الوزن أو معشوشة فَإِنْ كَانَتْ دَرَاهِمُ الْبَلَدِ" الَّذِي أَقَرَّ فِيهِ " كَذَلِكَ " أَيْ نَاقِصَةَ الْوَزْنِ أَوْ مَغْشُوشَةً " أَوْ " لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ بِأَنْ كَانَتْ تَامَّةً أَوْ خالصة " ووصله " أَيْ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ بِالْإِقْرَارِ " قُبِلَ " قَوْلُهُ فِيهِمَا وَإِنْ فَصَّلَهُ عَنْهُ فِي الْأُولَى حَمْلًا عَلَى نَقْدِ الْبَلَدِ فِيهَا وَكَالِاسْتِثْنَاءِ فِي الثَّانِيَةِ وَلَوْ فَسَّرَ الدَّرَاهِمَ بِغَيْرِ سِكَّةِ الْبَلَدِ أَوْ بِجِنْسٍ رَدِيءٍ قُبِلَ وَيُخَالِفُ الْبَيْعُ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي المعاملة قصد ما يروج في البلد الإقرار إخْبَارٌ بِحَقٍّ سَابِقٍ " أَوْ " قَالَ لَهُ عَلَيَّ " درهم في عشرة فإذا أَرَادَ مَعِيَّةً " أَيْ مَعْنَاهَا " فَأَحَدَ عَشَرَ " دِرْهَمًا تَلْزَمُهُ لِوُرُودِ فِي بِمَعْنَى مَعَ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ﴾ ١ أَيْ مَعَهُمْ " أَوْ " أَرَادَ " حِسَابًا " بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي " عَرَفَهُ فَعَشَرَةٌ " لِأَنَّهَا مُوجِبُهُ " وَإِلَّا " بِأَنْ أَرَادَ ظَرْفًا أَوْ حِسَابًا لَمْ يَعْرِفْهُ أَوْ أطلق " فدرهم " يلزمه لأنه المتيقن.

Rujukan halaman ini: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ج 1، ص 265 (SanadKitab #12036, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.