Lewati ke konten

Kitab: Gharibul Hadits (al-Khaththabi) · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 3, halaman 123

  1. أحاديث التابعين
  2. حديث إبراهيم بن يزيد النخعي
  3. حديث إبراهيم أنه قال: "كان أصحابنا يقولون في الرضاع: إذا كان المال ذا مز, فهو من نصيبه"

*وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ إبراهيم أنه قال: "كان أصحابنا يقولون في الرضاع: إذا كان المال ذا مِزٍّ, فهو من نصيبه"١.

أخبرناه محمد بن هاشم، أخبرنا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ الثوري، عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ.

قوله: ذا مِزٍّ، أي ذا قدر وكثرة, يقال: شيء مَزِيز، إذا كانت له كثرة وجودة، وقد مَزَّ مَزَازَة، ومنه سميت الخمر المُزَّاء.

وحدثت عن ابن دريد، عن أبي حاتم، عن الأصمعي قال: قال أعرابي لرجل: هب لي درهمًا؟ فقال: لقد سألت مَزِيْزًا، الدرهم عشر العشرة، والعشرة عشر المائة، والمائة عشر الألف، والألف عشر ديتك.

وَمِنْ هَذَا حَدِيثُهُ الآخَرُ فِي قسم الصدقات: أخبرناه محمد بن مكي، حدثنا الصائغ، أخبرنا سعيد, أخبرنا أبو معاوية، أخبرنا أبو بكر النهشلي، عن حماد، عن إبراهيم, أنه قال: "إذا كان المال ذا مِزٍّ, ففرقه في الأصناف الثمانية، وإذا كان قليلًا, فأعطه صنفًا واحدًا"٢.

Rujukan halaman ini: غريب الحديث - الخطابي، ج 3، ص 123 (SanadKitab #12042, hlm. urut 2183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.