فقد نهى النبيُّ ﷺ عن لعنةِ هذا المعيَّن الذي كان يُكثر شرب الخمر مُعلِّلاً ذلك بأنَّه يحبُّ اللهَ ورسولَه، مع أنَّه ﷺ لعنَ شاربَ الخمر مطلقاً، فدلَّ ذلك على أنَّه يجوز أن يُلعن المطلق، ولا يجوز أن يُلعن المعيَّن الذي يحبُّ اللهَ ورسولَه١، وعلى كلٍّ فاللعن وعيدٌ، والوعيدُ لا يستلزم ثبوته في حقِّ المعيَّن إلاَّ إذا وُجدت شروطُه وانتفت موانعُه، والله أعلم.
Kitab: Fiqhud Du'a' wadz Dzikr · Pengarang: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر
Baca Juz 2, halaman 238
Rujukan halaman ini: فقه الأدعية والأذكار، ج 2، ص 238 (SanadKitab #12048, hlm. urut 534)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.