Lewati ke konten

Kitab: Qawathi'ul Adillah · Pengarang: أبو المظفر السمعاني

Baca Juz 1, halaman 225

  1. المجلد الأول
  2. القول في العموم والخصوص
  3. فصل: ومما يدخل فى باب العموم القول فى ألفاظ الشارع فى حكايات الأحوال

فصل: ومما يدخل فى باب العموم القول فى ألفاظ الشارع فى حكايات الأحوال.

فعند الشافعى ﵀ أن ترك الاستفصال فى حكايات الأحوال مع الاحتمال يجرى مجرى العموم فى المقال٢.

ومثال ذلك ما روى أن غيلان بن سلمة الثقفى رضى الله عنه أسلم وتحته عشر نسوة فقال النبي ﷺ: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" ٣ ولم يسأله عن كيفية العقد عليهن هل.

Rujukan halaman ini: قواطع الأدلة في الأصول، ج 1، ص 225 (SanadKitab #12049, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.