Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idul Kulliyyah fi Babil Qadar · Pengarang: ربيع بن أحمد البيطار

Baca Juz 1, halaman 176

  1. الفصل الأول: القواعد العامة المتعلقة بالقدر
  2. المبحث الخامس: "علم الظهور لا ينافي علم الله السابق"
  3. المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة
  4. المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم.

وقال البغوي ﵀ في قوله تعالى: ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ﴾ [سبأ: ٢١]: "أراد علم الوقوع والظُّهور، وقد كان معلومًا عنده بالغيب" (¬١).

وقال القرطبي ﵀ في قوله تعالى: ﴿لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ﴾ [الجن: ٢٨]: "ليعلم الله ذلك علم مشاهدة كما علمه غيبًا" (¬٢).

وقال السعدي ﵀: "القاعدة الثامنة والأربعون: متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها، كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء. . . وقد ورد عدة آيات يخبر بها أنه شرع وقدر كذا؛ ليعلم كذا، فوجه هذا: أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وأما علمه بأعمال العباد وما هم عاملون قبل أن يعملوا، فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء، لأنه إنما يجازي على ما وجد من الأعمال، وعلى هذا الأصل نزل ما يرد عليك من الآيات" (¬٣).

وقال ابن عثيمين ﵀ في قوله تعالى: ﴿وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ﴾ [الحديد: ٢٥]: "المراد علم الظُّهور الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب" (¬٤).

Rujukan halaman ini: القواعد الكلية في باب القدر، ج 1، ص 176 (SanadKitab #1205, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.