Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idul Kulliyyah fi Babil Qadar · Pengarang: ربيع بن أحمد البيطار

Baca Juz 1, halaman 267

  1. الفصل الأول: القواعد العامة المتعلقة بالقدر
  2. المبحث الثامن: "ما جاز أن تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به المشيئة، وكذلك العكس، وما لا فلا"
  3. المطلب الأول: تفصيل القول في القاعدة
  4. المسألة الثالثة: شرح القاعدة.

وقوله ﷿: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [فاطر: ٨].

فأخبر ﷾ بقدرته على الخلق وإحياء الموتى صريحًا، وبقدرته على الهداية والإضلال ضمنًا، والله أعلم.

وأما مقدمات المشيئة:

المسألة الأولى: ثبوت صفة المشيئة لله ﷾.

المشيئة من الصفات الثابتة لله ﷾ على ما يليق بجلاله وعظمته، وقد تقدمت أدلة على ثبوت المشيئة مرتبةً من مراتب القدر، فأغنى عن إعادتها هنا.

وقد دل على مشيئة الله ﷿ إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم، وجميع الكتب المنزلة من عند الله، والفطرة التي فطر الله عليها خلقه، وأدلة العقول والعيان (¬١).

المسألة الثانية: المشيئة هي الإرادة الكونية.

وذلك أن الإرادة تنقسم إلى قسمين (¬٢):

إرادة كونية: وهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث؛ كقول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهي المستلزمة لوقوع المراد، وهي إرادة ما يريد أن يفعله هو ﷾؛ فهي مقتضى الربوبية.

إرادة شرعية: وهي المتضمنة لمحبته ورضاه المتناولة لما أمر به وجعله شرعًا ودينًا، وهي ملازمة للأمر الشرعي، ولا تستلزم وقوع المراد، وهي إرادته من العبد فعل ما أمره به (¬٣).

Rujukan halaman ini: القواعد الكلية في باب القدر، ج 1، ص 267 (SanadKitab #1205, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.