Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idul Kulliyyah fi Babil Qadar · Pengarang: ربيع بن أحمد البيطار

Baca Juz 1, halaman 297

  1. الفصل الأول: القواعد العامة المتعلقة بالقدر
  2. المبحث التاسع: "الفطرة لا تنافي تقدير الشقاوة والضلال"
  3. المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة
  4. المسألة الثالثة: شرح القاعدة.
  5. الفطرة في الشرع

- وذهب محمَّد بن الحَسَن ﵀ (¬١) إلى أن هذا القول من النبي ﷺ كان في أول الإسلام قبل نزول الفرائض، وقبل الأمر بالجهاد.

قال أبو عبيد: "سألت محمد بن الحسن عن تفسير هذا الحديث فقال: كان هذا في أول الإسلام، قبل أن تنزل الفرائض، وقبل أن يؤمر المسلمون بالجهاد" (¬٢).

ويرده حديث الأسود بن سريع ﵁ المتقدم، فهو نص في المسألة، لأنه كان عقب غزوة حنين، ولذلك قال ابن عبد البر ﵀: "فأظن محمد بن الحسن حاد عن الجواب فيه إما لإشكاله عليه أو لجهله به أو لكراهية الخوض في ذلك، وأما قوله فيه: إن ذلك القول كان من النبي ﵇ قبل أن يؤمر الناس بالجهاد؛ فليس كما قال، لأن في حديث الأسود بن سَريع ما يبين أن ذلك كان بعد الأمر بالجهاد" (¬٣).

ولعل منشأ الإشكال عنده ﵀ أنه رأى استقرار الشريعة على تبعية

Rujukan halaman ini: القواعد الكلية في باب القدر، ج 1، ص 297 (SanadKitab #1205, hlm. urut 278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.