Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idul Kulliyyah fi Babil Qadar · Pengarang: ربيع بن أحمد البيطار

Baca Juz 2, halaman 559

  1. الفصل الرابع: قواعد متعلقة بمسائل متفرقة
  2. المبحث الثاني: "الاستطاعة استطاعتان: سابقة للفعل، وهي التمكن وسلامة الآلات، ومقارنة للفعل، وهي حقيقة القدرة"
  3. المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة
  4. المسألة الثالثة: شرح القاعدة.

المرجح التام للفعل الممكن، فمع وجودهما يجب وجود ذلك الفعل" (¬١).

فعدم الفعل إما إن يكون لعدم القدرة عليه، أو لعدم إرادته - أصلًا أو كمالًا -، أو لعدمهما معًا.

وحصول القدرة المقارنة التي يكون بها الفعل هو من التوفيق الذي خص الله ﷾ به الفاعل على التارك، وهذا التوفيق هو هداية الله ﷾ للمؤمن، وخلافه من الإضلال.

لذلك قال الطحاوي ﵀: "والاستطاعة التي يجب بها الفعل - من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به - تكون مع الفعل" (¬٢).

ومن هنا كان من مذهب أهل السنة أن لله ﷾ على عبده المطيع نعمة دينية أمكنه بها من الطاعة، وسيأتي بيان هذه المسألة في قاعدة مستقلة إن شاء الله.

ومن أحكامها:

أولًا: أنها لا تكون إلا مقارنة للفعل، ولا تصلح إلا له.

فلا يمكن أن تتقدم عليه، كما لا يمكن أن تتأخر عنه.

وذلك لأن الفعل إنما يخرج إلى الوجود بهذه الاستطاعة، فبوجودها يوجد الفعل، وبعدمها يعدم الفعل، فهي موجب الفعل وعلة تامة له، فلا يتصور تقدمها أو تأخرها عنه، لأن العلة التامة تقارن المعلول لا تتقدمه (¬٣).

Rujukan halaman ini: القواعد الكلية في باب القدر، ج 2، ص 559 (SanadKitab #1205, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.