Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idul Kulliyyah fi Babil Qadar · Pengarang: ربيع بن أحمد البيطار

Baca Juz 2, halaman 742

  1. الفصل الرابع: قواعد متعلقة بمسائل متفرقة
  2. المبحث التاسع: "الرضا بالقضاء منه ما يجب ومنه ما لا يجب"
  3. المطلب الأول: تفصيل القول في هذه القاعدة
  4. المسألة الأولى: تقرير كونها قاعدة من كلام أهل العلم.

الرضا بالله ربًّا وإلهًا ومالكًا ومدبرًا" (¬١).

وقال ﵀: "ها هنا أمران: قضاء وهو فعل قائم بذات الرب تعالى، ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء خير كله وعدل وحكمة فيرضى به كله، والمقضي قسمان: منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به" (¬٢).

قال الحافظ ابن عَبْد الهَادي ﵀ (¬٣): "القضاء يراد به ثلاثة أشياء: أحدهما: الأمر والنهي، فهذا الرضا به واجب، والثاني: الكفر والمعاصي، فهذا الرضا به ليس بواجب، والثالث: المصائب التي تصيب العبد، فهذا الرضا بها واجب أو مستحب؟

قال: ثم يقال: القضاء الذي هو صفة الله الرضا به واجب، وأما المقضي وهو الكفر والمعاصي التي هي أفعال العباد، فالرضا بها ليس بواجب" (¬٤).

وقال العز بن عبد السلام ﵀: "فإن كان المقضي به طاعة؛ فليرض بالقضاء والمقضي به جميعًا، وإن كان معصية؛ فليرض بالقضاء ولا يرضى بالمقضي به بل يكرهه، وإن لم يكن طاعة ولا معصية؛ فليرض بالقضاء ولا

Rujukan halaman ini: القواعد الكلية في باب القدر، ج 2، ص 742 (SanadKitab #1205, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.