Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 125

  1. باب ما لا يجب منه الوضوء

قال أبو حنيفة في استقبال القبلة: ذلك واسع (¬١).

قال أحمد بن حنبل في استقبال القبلتين في الغائط والبول (¬٢) قال: أما في الكعبة فهو أشد إنما الرخصة في بيت المقدس (¬٣).

قال إسحاق: كلاهما فيه رخصة في كنف البيوت، وأما في الصحاري فلا يستقبل القبلتين، ولا يستدبر إلا أن يجعل بينه وبين القبلة سترة (¬٤).

* * *

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 125 (SanadKitab #1206, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.