قال سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة (¬١).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا بأس بالصلاة بالجرح السائل إذا كان لا يرقى (¬٢)، ولا يغسل ثوبه منه إلا أن يكون كثيرًا فيه" (¬٣).
قال أبو حنيفة: يغسل منه قدر الدرهم (¬٤).
* * *
Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه
قال سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة (¬١).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا بأس بالصلاة بالجرح السائل إذا كان لا يرقى (¬٢)، ولا يغسل ثوبه منه إلا أن يكون كثيرًا فيه" (¬٣).
قال أبو حنيفة: يغسل منه قدر الدرهم (¬٤).
* * *
Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 129 (SanadKitab #1206, hlm. urut 119)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.