Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 138

  1. باب السنة في الصلاة

يؤخروا عن ذلك، وآخر وقتها أن يكون [ظل] كل شيء مثليه" (¬١).

قال الشافعي: لا يؤخر العصر (¬٢).

قال الأوزاعي في وقت العصر: إذا دخلت الساعة العاشرة، ثم تقام الصلاة وذلك لثلاث ساعات يبقين من النهار وهو ربع النهار الآخر (¬٣).

قال ابن عبد الحكم: "ووقت صلاة المغرب غيبوبة الشمس وقتًا واحدًا لا تؤخر عنه" (¬٤).

قال سفيان الثوري في المغرب: إن حبسكم عذر في السفر فأخرتها إلى مغيب الشفق فلا بأس به (¬٥).

قال عبد الله: "ووقت صلاة العشاء الآخرة؛ غيبوبة الشفق، وهي الحمرة التي تكون في المغرب بعد مغيب الشمس (¬٦)، وآخر وقتها ثلث

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 138 (SanadKitab #1206, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.