باب الأذان
قال عبد الله: "ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا صلاة الصبح وحدها (¬١).
قال أبو حنيفة: ولا يؤذن للصبح إلا في وقت الصبح" (¬٢).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا بأس أن يؤذن الرجل في سفره راكبًا (¬٣)، ولا يؤذن (¬٤) لشيء من النوافل كلها (¬٥)، ولا تثويب للفجر" (¬٦).