قال ابن عبد الحكم: "وإِذا جلس الإِمام على المنبر أذن المؤذنون على المنار واحد واحد لا يؤذنون بين يديه جميعًا، ويمنع النَّاس تلك الساعة من البيع" (¬١).
قال أبو حنيفة: يؤمر النَّاس ألا يبيعوا، ولا يجبرون (¬٢) على البيع، ومن باع فالبيع ماض (¬٣).
قال الشَّافِعِي: إِن البيع ماض (¬٤).
قال عبد الله: "ومن أدرك مع الإِمام ركعة يوم الجمعة ضم إِليها أخرى (¬٥) ................................................