باب إذا أحدث الإمام (¬١)
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن أصابه حدث في الصلاة وهو إمام فليقدم رجلًا يتم بالقوم صلاتهم، فإن لم يفعل قدموا لأنفسهم" (¬٢).
قال أبو حنيفة: فإن خرج إمامهم من المسجد قبل أن يقدموا لأنفسهم إمامًا بطلت صلاتهم (¬٣).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وصلاة المريض قاعدًا متربعًا (¬٤) ويجعل السجود أخفض من الركوع ويثني رجله إذا أومأ للسجود، وإن أومأ