باب السلام في الصلاة
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ويسلم الإمام من الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ويتيامن قليلًا ويقول: السلام عليكم (¬١).
ويسلم من خلفه تسليمة واحدة، ويتيامنون قليلًا يقولون: السلام عليكم، ثم يردون على الإمام فيقولون: السلام عليكم" (¬٢).
قال أبو حنيفة: يسلم تسليمتين (¬٣).
وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٤).
وقال أحمد بن حنبل: يسلم تسليمتين إلا في الجنازة فإنه يسلم تسليمه واحدة (¬٥)، وقال إسحاق مثل ذلك (¬٦).