قال الشافعي: ليس في الزيتون، ولا الجُلْجُلَان، ولا حب الفجل زكاة (¬١).
قال عبد الله: "وزكاة الفطر (¬٢) صاع بصاع النبي ﷺ من الحنطة وغيرها (¬٣) عن كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين" (¬٤).
قال أبو حنيفة: في زكاة الفطر نصف صاع (¬٥).
قال عبد الله: "ويستحب أن يخرجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر، ويخرج إذا طلع الفجر البدوي والقروي" (¬٦).