قال الشافعي: الاعتكاف جائز، ولا صيام، ولا يجوز أن يشترط أيامًا، متى شاء خرج" (¬١).
قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه: ولا بأس أن يعتكف بلا صيام (¬٢).
قال الأوزاعي مثل قول ابن عبد الحكم: لا يكون الاعتكاف إلا بصيام (¬٣).
قال عبد الله: "وإن مرض في اعتكافه خرج، فإذا صَحَّ بنى (¬٤)، وكذلك الحائض تخرج إذا حاضت وترجع إذا طهرت" (¬٥).
* * *