بشرب السوبية (¬١)، ومن ملك من المسلمين خمرًا أريقت عليه وكسرت، ولا يؤاجر الرجل المسلم بَنِيْه، ولا دابتِه، ولا غلامه في عمل الخمر" (¬٢).
قال أبو حنيفة: يؤمَرُ ألا يفعل، فإن فعل فالكِرَى (¬٣) جائز، ولا يفسخ الأمر، أي أنهم يكرون (¬٤) فيكفرون فيها، وكفرهم أعظم.
* * *