منه وأكثر إذا لم يكن مضرًّا بها، فإن كان مضرًّا بها فلا يحل له أخذ شيء منها، فإن فعل مضى طلاقه ورد ما أخذه" (¬١).
قال أحمد بن حنبل وإسحاق: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها (¬٢).
قال أبو حنيفة: لا يرد شيئًا ويكره له ذلك (¬٣).
* * *
Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه
منه وأكثر إذا لم يكن مضرًّا بها، فإن كان مضرًّا بها فلا يحل له أخذ شيء منها، فإن فعل مضى طلاقه ورد ما أخذه" (¬١).
قال أحمد بن حنبل وإسحاق: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها (¬٢).
قال أبو حنيفة: لا يرد شيئًا ويكره له ذلك (¬٣).
* * *
Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 363 (SanadKitab #1206, hlm. urut 353)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.