Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 373

  1. باب المتعة

قال إسحاق: إن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال: أما إذا نصها بعينها فإن الكف أحب إليَّ، وإن تقدم عليها لم أعَنِّفْه، وأما سوى ذلك وقَّت أو لم يوقت أو سماه فلانة أو لم يسمها فإن ذلك واضح لا يقع (¬١).

قال عبد الله: "ومن حرم عليه النساء فقال: كل امرأة أنكحها فهي طالق فتزوج فلا شيء عليه" (¬٢).

قال أبو حنيفة: يلزمه الطلاق في ذلك كله (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 373 (SanadKitab #1206, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.