Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 384

  1. باب البيوع والسنة فيه

باب البيوع والسنة فيه

قال عبد الله: "ومن ابتاع طعامًا أو إدامًا كيلًا [أو وزنًا] أو عددًا فلا يبعه حتى يستوفيه" (¬١).

قال أبو حنيفة: الطعام والإدام وجميع العروض لا تباع في نقيض (¬٢).

قال عبد الله: "ومن اشترى ذلك جزافًا (¬٣) فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه من مكانه" (¬٤).

قال الشافعي: لا يبيعه حتى ينقله من مكانه (¬٥).

قال عبد الله: "ولا بأس بالسلف في الطعام إذا كان بسعر معلوم أو أجل معلوم إذا أسمى إنقاءه ولونه (¬٦)، ومن سلف في قمح موصوف إلى أجل فحل الأجل فلا بأس أن يأخذ بكيله أي قمح شاء من صنفه أو غير

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 384 (SanadKitab #1206, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.