Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 419

  1. باب الجراح والسنة فيه

باب الجراح والسنة فيه (¬١)

قال عبد الله بن عبد الحكم: "والقسامة تجب بأحد وجهين، إما بشاهد عدل، وإما بقول الميت: دمي عند فلان فليست تجب إلا بأحد هذين الوجهين" (¬٢).

قال أبو حنيفة: ليست القسامة بشيء ولكن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر (¬٣).

قال الشافعي: نجعل القسامة بقول شاهد واحد، ولا نجعلها بقول الميت (¬٤).

قال عبد الله: "ويبدأ بالأيمان في القسامة أهل الدم، ولا يحلف في العمد إلا رجلان فصاعدًا يحلفون خمسين يمينًا تردد الأيمان عليهم، فإن

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 419 (SanadKitab #1206, hlm. urut 409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.