نكول، فإن حلف استحق الحق (¬١).
قال عبد الله: "ويحلف الصبي مع الشاهد إذا كبر" (¬٢).
قال أبو حنيفة: لا يحلف مع الشاهد (¬٣).
قال عبد الله: "وتقبل شهادة القوم الذين يلقون اللصوص عليهم، إذا كانوا عدولًا في حد الحرابة" (¬٤).
قال أبو حنيفة: من شهد على لصوص لنفسه فلا يجوز، وإن شهد لغيره وكان عدلًا فهو جائز (¬٥).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (¬٦).
قال عبد الله: "وشهادة رجلين على شهادة رجل أو رجلين في حق أو حقوق جائز والله أعلم" (¬٧).
* * *