Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtasharus-Shaghir · Pengarang: ابن عبد الحكم الفقيه

Baca halaman 473

  1. باب العارية

باب العارية (¬١)

قال عبد الله: "ومن استعار عارية حُليًّا أو ثيابًا أو سلاحًا أو كلما يغاب عليه فهو ضامن له حتى يرد" (¬٢).

قال أبو حنيفة: لا شيء في العارية، لا ضمان (¬٣) عليها (¬٤).

قال عبد الله: "ولا يضمن الحيوان في العارية إلا أن يتعدى عليه فيضمنه" (¬٥).

قال الشافعي: يضمن الحيوان في العارية (¬٦).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن استودع وديعة (¬٧) فزعم أنها هلكت فلا ضمان عليه، وإن زعم أنه ردَّها إلى صاحبها برئ، إن لم يكن دفعها إليه

Rujukan halaman ini: المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»، ص 473 (SanadKitab #1206, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.