باب العارية (¬١)
قال عبد الله: "ومن استعار عارية حُليًّا أو ثيابًا أو سلاحًا أو كلما يغاب عليه فهو ضامن له حتى يرد" (¬٢).
قال أبو حنيفة: لا شيء في العارية، لا ضمان (¬٣) عليها (¬٤).
قال عبد الله: "ولا يضمن الحيوان في العارية إلا أن يتعدى عليه فيضمنه" (¬٥).
قال الشافعي: يضمن الحيوان في العارية (¬٦).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن استودع وديعة (¬٧) فزعم أنها هلكت فلا ضمان عليه، وإن زعم أنه ردَّها إلى صاحبها برئ، إن لم يكن دفعها إليه